ومن المؤكد أن المجلس الأعلى للإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام (الذي ينتخبه آية الله خامنئي وفقاً للمادة 110 الفقرة الثانية من الدستور) سوف ينظر في القانون.
عبد الله عبدي - عبدي ميديا
بالتأكيد، لم يكن للمجلس الأعلى للإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام (الذي انتخبه آية الله خامنئي بموجب الفقرة الثانية من المادة ١١٠ من الدستور) رأي سلبي تجاه قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي ومصالحه"، ولم ينظر مجلس صيانة الدستور في قرار البرلمان بتشديد عقوبة التجسس لصالح إسرائيل، بهذه الطريقة في صياغة التشريعات المليئة بالتأويلات المختلفة، والمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور.
وعلى وجه الخصوص، مصادرة الممتلكات، موضوع المادة الأولى، التي تُحدد العقوبة دون الإشارة إلى مصدرها وارتباطها بالتجسس أو غيره، ودون استثناء تضمين الديون الشرعية أو غيرها من المواد، والتي قد تشمل أي حاوية.
السؤال الآن هو: هل يتوافق الرأي الشرعي والفقهي أو حكم إمامة الأمة والولي الفقهي المطلق، موضوع المادة 57 من الدستور، مع تطبيق هذا القانون وما ينطوي عليه من اعتقالات واحتمال إصدار أحكام قضائية واسعة النطاق، أم أن المرجع، كغيره من الآراء الفقهية، ومنها حكم الردة الذي منع إعدام عدد من المحكوم عليهم به، سيشير إلى هذا القانون وإصلاحاته الضرورية أو يُبلغ عنها بأي شكل من الأشكال؟






Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك